منهن إلى أجل مسمى . . . وبه قرأ ابن عباس أيضا ،
والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا . . . وما يدل على
ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم
أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وذلك أن
أصحابه شكوا إليه . . . " ( 1 ) . ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة
كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وكل ذلك كان متأخرا
عن يوم خيبر الذي يدعى فيه النهي .
7 - الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة :
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس
قال : " كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرأون هذه
الآية : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) الآية ،
فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما
يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له
هامش
: ( 1 ) نفس المصدر : ص 18 .