أحل الله لكم " ( 1 ) .
أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله
سبحانه للمؤمنين بنص القرآن ، ولا شئ من الطيبات
بحرام ، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي :
زواج المتعة من الطيبات ولا شئ من الطيبات بحرام
فالنتيجة : لا شئ من زواج المتعة بحرام .
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى : " يا أيها الذين
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " والمتعة حلال بنص
الآية : ( فما استمتعتم به منهن . . . ) فتثبت حلية زواج
المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي
تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ، ولهذا تكون
النتيجة صحيحة .
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله
بعد إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى في
هامش
: ( 1 ) نفس المصدر : ص 140 .