بإجماع المسلمين ، فيتعين القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة
- إلى أجل مسمى - من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية
الكريمة ، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة .
6 - روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة :
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش
جامع البيان : " اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة
في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها
صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها
ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن
الحصين ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح
هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ،
قال : هي متعة كما يقال . . " ( 1 ) .
أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة المقدسة ، أو
العرف ، وسط بين السفاح - أي الزنا - وبين النكاح
هامش
: ( 1 ) النيسابوري : تفسير غرائب القرآن : ج 5 - ص 16 ، 17 .