طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول .
5 - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين .
6 - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال
أو قصر .
7 - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو
المنقطع .
8 - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [ بعد انقضاء
المدة التي ] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن
كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا
تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت
حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة
الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن
حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم .
9 - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة
كالدائم بلا فرق ( 1 ) .
هامش
:
( 1 ) انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة .