الشروط المعتبرة
في زواج المتعة وأنها كالدائم
قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص
القرآن الكريم والسنة النبوية المتفق عليها ، نذكر بعض
الشروط المعتبرة في زواج المتعة ، وأنها كالدائم باختصار :
1 - الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى
المقصود والرضا به .
2 - القصد لمضمون المعنى وهو : متعت أو أنكحت
أو زوجت .
3 - أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع
الامكان .
4 - أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من
زواج المتعة في كتب أهل السنة — صفحة 11
مساهمون: علاء الدين السيد أمير محمد القزويني
ص١١