10 - الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا
يختلفون في شئ من الحقوق عن الأطفال
المتولدين من الزواج الدائم ، إلى غير ذلك من
الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي
معتبرة في الزواج المؤقت .
* * *
زواج المتعة في كتب أهل السنة — صفحة 13
مساهمون: علاء الدين السيد أمير محمد القزويني
ص١٣