بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة
وجب عليه إخراجهما ( 1 ) ، إلا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز
أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة . وإن اختلف مقدارهما
قلة وكثرة أخذ بالأقل ( 2 ) والأحوط الأكثر .
السابعة : إذا علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو
شرح
في جريان القاعدتين الأولتين . وأما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر
منه فعل يتصف بالصحة والفساد ، يتوقف على الأداء ، كالبيع ونحوه ،
إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك . مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط
بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة محل إشكال .
( 1 ) للعلم الاجمالي . نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم
الشرعي بما أنه ولي الحقين كفى في الاحيتاط اللازم ، للعلم بأداء ما عليه وايصاله
إلى أهله .
( 2 ) هذا راجع لفرض كون المالك هاشميا . وكأن وجهه : أن الأقل
معلوم والأكثر مشكوك ، والأصل فيه البراءة . لكن يشكل : بأن مستحق
الأقل وهي الزكاة الجامع بين الأصناف ، ومستحق الأكثر خصوص
الهاشميين ، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين ، أو درهم لمستحق
الزكاة ، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة ، ولا يكون من قبيل
الأقل والأكثر . ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم
التفصيلي بالأقل ، كي ينحل العلم الاجمالي . فتأمل . وكيف كان فهذا لو تم
فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتا ، أما مع الاختلاف كما لو اختلف الجنس
أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها كما لو علم أنه إما يجب خمس
هذا المال أو زكاة ذلك المال تعين الاحتياط ، كما في المسألة الآتية .