تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بين الدفع إلى كل من المولى والعبد ( 1 ) . لكن إن دفع إلى المولى ، واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق ، يسترجع منه ( 2 ) . كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء ، أو تبرع أجنبي . يسترجع منه . نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ( 3 ) . ولو ادعى العبد أنه مكاتب ، أو أنه عاجز ، فإن علم صدقه ، أو أقام بينة قبل قوله ، وإلا ففي قبول قوله إشكال . والأحوط عدم القبول ( 4 ) سواء صدقه المولى أو كذبه . كما أن في قبول قول المولى - مع
شرح
أحد الأفراد ، فلا ينافي المطلق ، فالعمل بالاطلاق متعين . ( 1 ) لاطلاق الآية . لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الأداء إلى السيد وإن لم يكن بإذن العبد لا إلى العبد . إلا بعنوان الوكيل من الدافع . اللهم إلا أن لا يفهم منه الخصوصية ، بأن يكون المقصود أداء ما في ذمته كيف كان . فتأمل جيدا . ( 2 ) لعدم الصرف في الفك ، المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفا للمال . وعن الشيخ : العدم ، لأنه ملكه بالقبض ، فكان له التصرف فيه كيف شاء . وفيه : أن الملك ممتنع ، لعدم الدليل عليه . ولو سلم فلا تنفك ملكيته عن الوفاء ، فمع عدمه لا دليل عليها من أول الأمر . ( 3 ) فيدخل في إطلاق الفقراء . ( 4 ) المشهور بين الأصحاب : أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله ، وإن صدقه قبل قوله . وقد قطع به الأصحاب ، كما عن المدارك . وفي الجواهر : نفي الخلاف فيه ، لأصالة العدالة . وبأن الحق في العبد له ، فإذا أقر