وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ،
ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من
نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة .
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام
إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال :
تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى
لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع
الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير
فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند
شرح
تكبر تكبيرتين لكل ركعة " ( * 1 ) لا ظهور فيه في الاختصاص ، وكذا
ما عن الفقه الرضوي : " ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه
من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ،
والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من
ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الاحرام ، وأول ركعة من ركعات
الفرائض " ( * 2 ) مع أنه لا يخلو من إجمال ، والأول مورده الثلاثة ،
والثاني غير متعرض للوتيرة .
( 1 ) كما هو ظاهر عبارة المقنعة فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع
قال : " ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيده
فيما عددناه " .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1
( * 2 ) فقه الرضا صفحة : 13 .