تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة . ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند
شرح
تكبر تكبيرتين لكل ركعة " ( * 1 ) لا ظهور فيه في الاختصاص ، وكذا ما عن الفقه الرضوي : " ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الاحرام ، وأول ركعة من ركعات الفرائض " ( * 2 ) مع أنه لا يخلو من إجمال ، والأول مورده الثلاثة ، والثاني غير متعرض للوتيرة . ( 1 ) كما هو ظاهر عبارة المقنعة فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال : " ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه " .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 ( * 2 ) فقه الرضا صفحة : 13 .
مستمسك العروة — صفحة 78 | السيد محسن الحكيم