تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال ( 1 ) . نعم لو كان الوقت موسعا ، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها ، فالظاهر وجوب القطع .
( مسألة 3 ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ( 3 ) وإن كان آثما في ترك
شرح
في مثل الفرض فلا أقل من رجحانها ، ولأجله يجوز القطع . كما عرفت . ( 1 ) يعني : في وجوب إتمام الصلاة . لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضا . ولعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة ، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه . فتأمل جيدا . ( 2 ) يقوي هذا الاحتمال : أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية . ومنها وجوب أداء الدين . ( 3 ) المذكور في الذكرى وغيرها - كما تقدم - : أنه حيث يتعين القطع ، لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة . واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى . أقول : تقدم منه ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة . لكن دفعه في الجواهر بأن وجه البطلان : الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم ( * 1 ) ، الذي لا يجامعه الأمر بالاتمام ضرورة ، للنهي
هامش
( * 1 ) راجع أول الفصل .