الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع
الضرر الواجب عليه ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في
موضع الرخصة ، أو الوجوب : " السلام عليك أيها النبي ،
ورحمة الله وبركاته " ( 2 )
شرح
عن الضد ، فإن فرض تلك المسألة الانتقال إليه من الأمر بالشئ ، لا مع
التصريح بالنهي عن الضد بالخصوص . وفيه : أن الأمر بالقطع ليس نهيا
عن الاتمام ، إلا إذا كان القطع نقيض الاتمام . أما لو كان ضده - كما
هو الظاهر - فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء على مسألة الضد . ولو
سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع : كونه عرضيا ليس ناشئا
عن مفسدة في متعلقه ، بل في ملازمه ، وهو فوات الواجب الذي لأجله
جاز القطع ، ومثله غير مانع من التقرب ، ولا مانع من صحة العبادة .
وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل ، وإن كان الظاهر أنه ذكرها
إيرادا ، لا اعتقادا .
( 1 ) لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة ، كي يكون
لهذه صورة خصوصية من بين الصور .
( 2 ) قال في الذكري : " وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم .
لعموم : تحليلها التسليم " ، ونحوه ما عن فوائد الشرائع ، إلا أنه قال :
" فالأحسن التحليل " . وحاصل مرادهما : أنه يحتمل أن يكون المراد من
قولهم ( ع ) : " تحليلها التسليم " ( * 1 ) هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم
ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع ، فلو سلم أحرز حلية المنافيات ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 1