فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ( 1 ) ، والأحوط عدم
قطع النافلة أيضا ، وإن كان الأقوى جوازه . ويجوز قطع الفريضة
شرح
فصل
( 1 ) قال في جامع المقاصد : " لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة
اختيارا " ، وعن المدارك وغيرها : " بلا خلاف يعرف " ، وفي كشف
اللثام : " الظاهر الاتفاق عليه " ، وعن مجمع البرهان : " كأنه إجماعي "
وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : أنه من
بديهيات الدين .
واستدل له غير واحد بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( * 1 ) .
واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال . للأعمال التامة بالكفر والارتداد
وأخرى : بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن ، فيتعين الحكم
باجماله . وأما الاشكال عليه - كما في كشف اللثام - بأنه إنما ينهى عن
إبطال جميع الأعمال فضعيف .
واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل ( * 2 ) كما عن الحدائق
وغيرها . وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه ، كالنافلة وغيرها ، مانع من حمل
التحريم والتحليل على التكليفيين ، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص
هامش
( * 1 ) محمد صلى الله عليه وآله : 33 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . وباب : 1 من أبواب التسليم . وغيرهما
من الأبواب .