الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر
ليسمع ما يقوله القائل ( 1 ) .
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في
الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول
الصلاة . كالعجب ، والدلال ( 3 ) ومنع الزكاة ، والنشوز ،
والإباق ( 4 ) والحسد ، والكبر ، والغيبة ، وأكل الحرام ،
وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي . لقوله تعالى : ( إنما يتقبل
الله من المتقين ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يحضرني ما يدل عليه . نعم قد يستفاد مما ورد في حديث النفس ( * 1 )
ولأنه مما ينافي الاقبال المستحب . فتأمل .
( 2 ) الاشكال فيه كما تقدم في سابقه .
( 3 ) فقد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقد في
الوسائل بابا لتحريم الاعجاب بالنفس والعمل ، والادلال به في مقدمات
العبادات . فراجعه ( * 2 ) .
( 4 ) ففي مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ثمانية لا يقبل
الله تعالى لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها
وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة . . . إلى أن قال والسكران " ( * 3 ) ،
ونحوه غيره .
( 5 ) كما نص على ذلك كله في الجواهر . ولا يتسع الوقت لمراجعة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) راجع باب : 23 من أبواب مقدمة العبادات .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6 .