( مسألة 2 ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من
الأفعال في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها ( 1 ) . لكن من المعلوم
أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ، ولو العرفية ،
وهي : عد الصلاة بالخاتم ، والحصى ، بأخذها بيده ( * 1 ) .
وتسوية الحصى في موضع السجود . ومسح التراب عن الجبهة ( * 2 )
ونفخ موضع السجود . إذا لم يظهر منه حرفان ( * 3 ) . وضرب
الحائط ، أو الفخذ ، باليد لاعلام الغير ، أو إيقاظ النائم .
وصفق اليدين لاعلام الغير . والايماء لذلك ( * 4 ) . ورمي
الكلب وغيره بالحجر ( * 5 ) . ومناولة العصى للغير ( * 6 ) وحمل
شرح
لأبواب المعدة لذكر النصوص الدالة على ذلك بالخصوص . وعموم الآية
الشريفة ( * 7 ) كاف .
( 1 ) الأخبار المذكورة مسطورة في الجواهر ( * 8 ) ، والحدائق ( * 9 ) ،
في مسألة البطلان بالفعل الكثير ، وفي الوسائل في أبواب متفرقة في مبحث
القواطع . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل في الصلاة .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب السجود .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب السجود .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب قواطع الصلاة .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب قواطع الصلاة .
( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب القيام .
( * 7 ) المائدة : 27 .
( * 8 ) راجع الجواهر ج : 11 صفحة : 55 طبع النجف الحديث .
( * 9 ) راجع الحدائق ج : 9 صفحة : 39 طبع النجف الحديث .