أو سهوا ( 1 ) أو اضطرارا ( 2 ) عدا ما مر في حكم المسلوس
شرح
( 1 ) إجماعا كما عن الناصرية ، وفي التذكرة ، وعن نهاية الإحكام ،
ونهج الحق ، وكشف الالتباس ، والروض ، ومجمع البرهان ، وإرشاد
الجعفرية بناء منهم على أن الخلاف إنما هو فيمن سبقه الحدث دون السهو
وإن كان ظاهر الشرائع ، ومحكي السرائر ، وغيرهما أن الخلاف في السهو
أيضا . لكن لا يبعد - كما اعترف به غير واحد - أن المراد من السهو
في كلامهم غير الاختيار ، فيختص بمن سبقه الحدث ، لظهور العبارات
التي نسب إليها الخلاف في ذلك . وكيف كان فلا يظهر من النصوص
ما يدل على الصحة فيه بالخصوص .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة وعن الخلاف والمبسوط ومصباح
السيد : أنه يتطهر ويبني ، وفي النسبة المذكورة إشكال ، ففي محكي الخلاف
والمصباح : " من سبقه الحدث من بول أو ربح أو غير ذلك لأصحابنا فيه
روايتان : إحداهما - وهو الأحوط - أنه يبطل الصلاة ، وقريب منه
محكي المبسوط ، وظاهره التوقف أو الميل إلى العدم ، بل عن الخلاف أنه
قال بعد ذلك : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى " . وكأنه يشير
بالرواية الثانية إلى ما سبق من صحيح الفضيل وخبر القماط الظاهرين في العمد
اللذين قد عرفت الاجماع على خلافهما .
وعن المقنعة : التفصيل بين المتيمم الذي يسبقه الحدث ويجد الماء
فيتوضأ ويبني وغيره ، متيمما كان ولا يجد الماء أم متوضئا فيستأنف . وتبعه
عليه في محكي النهاية ، وعن التهذيب ، والاستبصار احتماله ، ونسب أيضا
إلى الحسن وابن حمزة لصحيح زرارة ومحمد عن أحدهما ( ع ) : " رجل دخل
في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء ، قال ( ع ) :