تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ( 1 ) . نعم ذكره في ضمن قوله : " اللهم صل على محمد وآل محمد " لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه ( 3 ) بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ( 4 ) . بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله
شرح
الغفلة ، فما دام لم يغفل عنه صلى الله عليه وآله لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر الاسم . ( 1 ) لأصالة عدم التداخل . ( 2 ) نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة . ( 3 ) بل هو الأظهر ، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة قوله ( ع ) في بعض النصوص : " نسي " ( * 1 ) الظاهر في أن له محلا معينا ، وقوله : " ولم يصل " ( * 2 ) الشامل للترك في الآن الأول . ( 4 ) للاطلاق .
هامش
( * 1 ) راجع أول الفصل . ( * 2 ) راجع أول الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 523 | السيد محسن الحكيم