القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها
وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه
لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ( 1 ) . نعم ذكره في ضمن
قوله : " اللهم صل على محمد وآل محمد " لا يوجب تكرارها
وإلا لزم التسلسل ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره
والصلاة عليه ( 3 ) بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب
في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه
في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان
في أواخرها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ( 4 ) .
بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله
شرح
الغفلة ، فما دام لم يغفل عنه صلى الله عليه وآله لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر
ذكر الاسم .
( 1 ) لأصالة عدم التداخل .
( 2 ) نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة .
( 3 ) بل هو الأظهر ، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة
قوله ( ع ) في بعض النصوص : " نسي " ( * 1 ) الظاهر في أن له محلا
معينا ، وقوله : " ولم يصل " ( * 2 ) الشامل للترك في الآن الأول .
( 4 ) للاطلاق .
هامش
( * 1 ) راجع أول الفصل .
( * 2 ) راجع أول الفصل .