فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
يستجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر ( 1 )
شرح
فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المعتبر - بعد حكاية القول
بوجوبها في العمر مرة عن الكرخي وكلما ذكر عن الطحاوي - قال : " قلنا
الاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما " . ونحوه ما عن المنتهى ،
وفي مفتاح الكرامة عن الناصرية ، والخلاف والتذكرة : الاجماع على عدم
الوجوب في غير الصلاة .
لكن في مفتاح الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر صلى الله عليه وآله إلى
الصدوق والمقداد في كنز العرفان ، ثم قال : " وهو الأصح " ، واختاره
في الحدائق ، ونسبه إلى المحدث الكاشاني في الوافي ، والمحقق المدقق المازندراني
في شرح أصول الكافي ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، وعن المدارك :
أنه غير بعيد ، واستدل له - مضافا إلى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( * 1 ) ، وقوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول
بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ( 8 2 ) - بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
" وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " ( * 3 )
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله تعالى به طريق الجنة " ( * 4 )
ونحوه ما في خبر محمد بن هارون مع زيادة : " من ذكرت عنده ولم يصل
هامش
( * 1 ) الأحزاب : 56 .
( * 2 ) النور : 63 .
( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذكر حديث : 1 .