تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وأن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت ( 1 ) مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ( 2 ) ، والاخفات في الأقوال ( 3 ) ، والجمع
شرح
زرارة : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال ( ع ) : ليستقبل القبلة ثم ليقله " ( * 1 ) . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام . ( 2 ) ففي خبر غياث عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " لا تصلي المرأة عطلاء " ( * 2 ) ، وفي مرسل الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله : " كره للمرأة أن تصلي بلا حلي " ( * 3 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله : " ولا تصلي إلا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها . ( 3 ) لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه ، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 513 | السيد محسن الحكيم