وأن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت ( 1 )
مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت
نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات
والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا
من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة
بالحلي والخضاب ( 2 ) ، والاخفات في الأقوال ( 3 ) ، والجمع
شرح
زرارة : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في
بعض الطريق ، فقال ( ع ) : ليستقبل القبلة ثم ليقله " ( * 1 ) .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام .
( 2 ) ففي خبر غياث عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) :
" لا تصلي المرأة عطلاء " ( * 2 ) ، وفي مرسل الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله : " كره
للمرأة أن تصلي بلا حلي " ( * 3 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله : " ولا تصلي إلا وهي
مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق " ( * 4 ) ،
ونحوها غيرها .
( 3 ) لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه ، وإن كان هو
أنسب بالستر المطلوب منها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .