( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو
صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه ( 1 ) سهوا
بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع قام وأتى به ( 2 ) ، وإن تذكر بعد الدخول
في الركوع قضاه بعد الرفع منه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه ، فإذا
جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته .
نعم في العمد إلى الترك يجئ الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، لبقاء المحل ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام : " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال ( ع ) :
ليس عليه شئ ، وقال ( ع ) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن
يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما ، وليقنت ، ثم ليركع ، وإن وضع
يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ " ( * 1 ) .
( 3 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ، ففي صحيح
محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : " سألنا أبا جعفر ( ع ) عن الرجل ينسى
القنوت حتى يركع ، قال ( ع ) : يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شئ
عليه " ( * 2 ) ، ونحوه غيره . وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله ( ع ) : " يقنت
إذا رفع رأسه " ( * 3 ) ، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : " سألته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القنوت حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب القنوت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب القنوت حديث : 3 .