بين قدميها حال القيام ( 1 ) ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها
حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن
لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ،
وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها
حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف ، وتفترش
ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن
وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها
إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
( مسألة 17 ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم
شرح
( 1 ) هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية
الصلاة من الوسائل ( * 1 ) ، ورواه عن العلل مسندا إلى أبي جعفر ( ع ) ،
وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة . قال ( ع ) : " إذا قامت المرأة
في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما . وتضم يديها إلى صدرها
لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا
تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يجلس
الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثم
تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت
ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا " ( * 2 ) .
( 2 ) هذا تقتضيه قاعدة الالحاق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة ملحق حديث : 4 .