تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
وظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم وعن الخلاف عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه ( ع ) أنه قال : " لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب " ( * 1 ) ، وفي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث - قال : " لا تلثم ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك " ( * 2 ) ، ونحوه صحيح زرارة عنه ( ع ) ( * 3 ) . ولعلهما واحد . والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعا بينه وبين مصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع ، قال أبو عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض . والاقعاء : أن يضع الرجل ألييه على عقبيه ، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا " ( * 4 ) والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) " لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في التشهدين ، إنما التشهد : في الجلوس وليس المقعي بجالس " ( * 5 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين " ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الخلاف المسألة : 118 من كيفية الصلاة ج 1 صفحة : 46 من الطبعة الأولى . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 7 . ( * 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 3 .