شرح
وظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم وعن الخلاف عن معاوية بن
عمار وابن مسلم والحلبي عنه ( ع ) أنه قال : " لا تقع بين السجدتين
كاقعاء الكلب " ( * 1 ) ، وفي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع )
- في حديث - قال : " لا تلثم ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ،
ولا تفترش ذراعيك " ( * 2 ) ، ونحوه صحيح زرارة عنه ( ع ) ( * 3 ) .
ولعلهما واحد .
والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعا بينه وبين مصحح ابن
أبي عمير عن عمرو بن جميع ، قال أبو عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالاقعاء
في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة
والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا
يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما
جلس بعضه على بعض . والاقعاء : أن يضع الرجل ألييه على عقبيه ،
فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا " ( * 4 )
والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع )
" لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في التشهدين ، إنما
التشهد : في الجلوس وليس المقعي بجالس " ( * 5 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين " ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الخلاف المسألة : 118 من كيفية الصلاة ج 1 صفحة : 46 من الطبعة الأولى .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 7 .
( * 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 3 .