أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمدا عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة ( 1 )
عكس الرجل عند الهوي للسجود . وكذا يستحب عدم تجافيها
حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم
أعضاءها . وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل
تنهض وتنتصب عدلا .
التاسع والعشرون ، إطالة السجود ( 2 ) والاكثار فيه
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن
بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على
الأرض " ( * 1 ) .
( 1 ) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - في المرأة - : " فإذا
جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت
بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في
جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت
انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا " ( * 2 ) ، وفي صحيح ابن أبي يعفور : " إذا
سجدت المرأة بسطت ذراعيها " ( * 3 ) ، وفي مرسل ابن بكير : " المرأة
إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتح " ( * 4 ) .
( 2 ) لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها . ففي خبر زياد القندي
إن أبا الحسن ( ع ) كتب إليه : " إذا صليت فأطل السجود " وقد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السجود حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السجود حديث : 3 .