تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمدا عليهما للنهوض . الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة ( 1 ) عكس الرجل عند الهوي للسجود . وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها . وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا . التاسع والعشرون ، إطالة السجود ( 2 ) والاكثار فيه
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض " ( * 1 ) . ( 1 ) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - في المرأة - : " فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا " ( * 2 ) ، وفي صحيح ابن أبي يعفور : " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " ( * 3 ) ، وفي مرسل ابن بكير : " المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتح " ( * 4 ) . ( 2 ) لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها . ففي خبر زياد القندي إن أبا الحسن ( ع ) كتب إليه : " إذا صليت فأطل السجود " وقد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السجود حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السجود حديث : 3 .