الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك ( 1 ) .
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات ( 2 ) .
العشرون ، وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ( 3 )
اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى .
شرح
يقتضي عدم اختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس بل يجوز في حال الهوي
بل المرسل المحكي عن مصباح السيد ( رحمه الله ) : " إذا كبر للدخول في
فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، وللخروج عنه بعد الانفصال
عنه " يقتضي كون محله حال السجود لا الجلوس . لكن الاعتماد على المرسل
المهجور كما ترى . وصحيح زرارة تمكن المناقشة في إطلاقه ووروده مورد
البيان من هذه الجهة فالاعتماد على ظاهر صحيح حماد بقرينة فهمه أولى . فتأمل .
( 1 ) لفتوى الأصحاب ، ولما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة
للشيخ قال ( ع ) فيه : " فإنه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
وكبر ثم جلس ثم قام . . . " ( * 1 ) . لكنه غير دال على الكلية وظاهر
في كون محله حال الرفع قبل الجلوس .
( 2 ) لأنه زينة ، كما تقدم ( * 2 ) .
( 3 ) قال في التذكرة : " ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد
وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، عند
علمائنا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على
فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من
طريق الخاصة " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب السجود حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 14 . وقد تقدم في المسألة : 14
من تكبيرة الاحرام .