تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك ( 1 ) . التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات ( 2 ) . العشرون ، وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ( 3 ) اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى .
شرح
يقتضي عدم اختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس بل يجوز في حال الهوي بل المرسل المحكي عن مصباح السيد ( رحمه الله ) : " إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، وللخروج عنه بعد الانفصال عنه " يقتضي كون محله حال السجود لا الجلوس . لكن الاعتماد على المرسل المهجور كما ترى . وصحيح زرارة تمكن المناقشة في إطلاقه ووروده مورد البيان من هذه الجهة فالاعتماد على ظاهر صحيح حماد بقرينة فهمه أولى . فتأمل . ( 1 ) لفتوى الأصحاب ، ولما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة للشيخ قال ( ع ) فيه : " فإنه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام . . . " ( * 1 ) . لكنه غير دال على الكلية وظاهر في كون محله حال الرفع قبل الجلوس . ( 2 ) لأنه زينة ، كما تقدم ( * 2 ) . ( 3 ) قال في التذكرة : " ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، عند علمائنا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب السجود حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 14 . وقد تقدم في المسألة : 14 من تكبيرة الاحرام .