والأحوط عدم تركه ( 1 ) ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية
إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير ( 2 ) ، على نحو ما مر
في تكبيرة الاحرام .
الثالث : وضع الكفين على الركبتين ، مفرجات الأصابع
ممكنا لهما من عينيهما ، واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على
اليسرى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما عن العماني ، والديلمي ، وظاهر المرتضى - قدس سرهم - :
من القول بالوجوب اعتمادا منهم على ظاهر الأمر به من النصوص ، وفيه :
أنه يتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفي الوجوب ، كخبر أبي
بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة
قال ( ع ) : تكبيرة واحدة " ( * 1 ) ، وخبر الفضل عن الرضا ( ع ) المعلل
رفع اليدين في جميع التكبير قال ( ع ) : " فلما أن كان في الاستفتاح الذي
هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدى
الفرض " ( * 2 ) ، فتأمل .
( 2 ) كما تضمنته النصوص المتقدمة وغيرها ، فراجع ما سبق في تكبيرة
الاحرام ( * 3 ) .
( 3 ) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " ثم اركع وقل :
اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع
لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 11 .
( * 3 ) المسألة : 14 من مسائل تكبيرة الاحرام .