تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
والأحوط عدم تركه ( 1 ) ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار . الثاني : رفع اليدين حال التكبير ( 2 ) ، على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام . الثالث : وضع الكفين على الركبتين ، مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما ، واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما عن العماني ، والديلمي ، وظاهر المرتضى - قدس سرهم - : من القول بالوجوب اعتمادا منهم على ظاهر الأمر به من النصوص ، وفيه : أنه يتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفي الوجوب ، كخبر أبي بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة قال ( ع ) : تكبيرة واحدة " ( * 1 ) ، وخبر الفضل عن الرضا ( ع ) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال ( ع ) : " فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدى الفرض " ( * 2 ) ، فتأمل . ( 2 ) كما تضمنته النصوص المتقدمة وغيرها ، فراجع ما سبق في تكبيرة الاحرام ( * 3 ) . ( 3 ) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " ثم اركع وقل : اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 11 . ( * 3 ) المسألة : 14 من مسائل تكبيرة الاحرام .