السابع : أن يكون نظره بين قدميه ( 1 ) .
الثامن : التجنيح بالمرفقين ( 2 ) .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
شرح
( 1 ) كما في صحيح زرارة ( * 1 ) ، ولكن في صحيح حماد : " أنه ( ع )
غمض عينيه " ( * 2 ) . وعن النهاية : استحباب التغميض فإن لم يفعل نظر
إلى ما بين رجليه . وكأنه لأن صحيح زرارة غير ظاهر في الأمر بالنظر ،
وإنما هو متعرض لصرف النظر إلى ما بين القدمين ، فيجمع بينهما بذلك .
ولعله الأولى مما في الجواهر : من أن حمادا ظن أنه ( ع ) قد غمض عينيه
من جهة توجيهه نظره إلى ما بين قدميه ، ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي
عبد الله ( ع ) : " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في
الصلاة " ( * 3 ) لأن الصحيح أخص منه .
( 2 ) لما في جامع المقاصد : من الاجماع على استحباب التجافي فيه ،
وعن المنتهى : " لا خلاف فيه " ، وفي خبر ابن بزيع : " رأيت أبا
الحسن ( ع ) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع ، وكان
إذا ركع جنح بيديه " ( * 4 ) ، واستدل له في جامع المقاصد - بعد الاجماع -
بما رواه حماد عن أبي عبد الله ( ع ) لما علمه الصلاة : من أنه لم يضع
شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود ، وكان متجنحا ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 2 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الركوع حديث : 1 .
( * 5 ) تقدم في الصفحة السابقة .