تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال ( ع ) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ( 2 ) أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ( 4 ) وهما من القرآن .
شرح
( 1 ) رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر ( ع ) ( * 1 ) ، وعن الحميري في قرب الإسناد عنه ( * 2 ) . ( 2 ) لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد ( * 3 ) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين : " عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال ( ع ) : لا بأس بذلك " ( * 4 ) ونحوه غيره مما هو صريح في الأجزاء . ( 3 ) للصحيح عن صباح بن صبيح : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال ( ع ) : يتمها ركعتين ثم يستأنف " ( * 5 ) . ( 4 ) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل ، ويشهد له صحيح صفوان : " صلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 68 من أبواب القراءة في الصلاة : ملحق حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 68 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . ( * 3 ) راجع صفحة : 280 . ( * 4 ) الوسائل باب : 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 286 | السيد محسن الحكيم