أو بالخشوع أو نحو ذلك ( 1 ) وهذا أيضا باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء
في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم
البطلان في هذه الصورة ( 2 ) .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة
كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا ( 3 ) ، إلا إذا
رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا ( 4 ) .
العاشر : أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث
شرح
حكم خصوصية المكان والزمان بعينها .
( 1 ) الخشوع والخضوع والبكاء ونحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية
المقارنة للفعل أمكن أن تكون بنفسها موضوعا للرياء كما يمكن أن تكون
قيدا لموضوعه ، فعلى الأول تحرم هي وتفسد ولا تسري الحرمة إلى الصلاة
ولا الفساد ، وعلى الثاني تحرم الصلاة وتفسد لاتحاد العنوان المحرم معها ،
وعلى هذا الفرض كان اطلاق البطلان في المتن ، وعلى الأول يكون من
قبيل التاسع في الحكم لأنها منه ، وأما التأني فالظاهر أنه من قبيل وصف
الجماعة يكون الرياء في الصلاة معه لا فيه نفسه .
( 2 ) لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه للبطلان إلا دعوى عموم
العمل في النصوص لما يكون الرياء في بعض مقدماته ، لكنها ضعيفة .
( 3 ) لعدم سريانه إلى العمل ، وقد عرفت ضعف دعوى عموم العمل
المرائي فيه لما يكون الرياء في مقدمته فضلا عما كان في مقارنه .
( 4 ) كما عرفت في الوجه السابع .