تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل ( 1 ) على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء . السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان ( 2 ) كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى . السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة ( 3 ) أو القراءة بالتأني
شرح
ولا أجزاء للفرد ، وإنما هي أمور مستحبة ظرفها الفعل الواجب فلا يؤتى بها بقصد الجزئية كي تلزم الزيادة العمدية على تقدير بطلانها . نعم لو كان المستحب من الدعاء أو الذكر أمكن القول ببطلان الصلاة من جهة الكلام بناء على أن الدعاء والذكر المحرمين من الكلام المبطل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه . أما مثل جلسة الاستراحة فلا يأتي فيها مثل ذلك فلا موجب فيها للبطلان . فلاحظ . ( 1 ) لأن موضوع الرياء : عنوان " الصلاة المقيدة بالمكان الخاص " المتحد مع ذات الصلاة في الخارج ، فتحرم به وتفسد لأجله ، ولا يتوهم : أن موضوعه نفس الخصوصية ، فلا يسري إلى الصلاة فلا تسري الحرمة إليها ولا الفساد ، إذ فيه أن الخصوصية المكانية ليست من الأفعال الاختيارية لتكون موضوعا للرياء تارة والاخلاص أخرى ، فيتعين أن تكون قيدا لموضوعه المتحد مع ذات الصلاة في الخارج ، وكذا الحال فيما بعده فإن الجميع من قبيل الخصوصية المكانية كما لا يخفي . ( 2 ) الخصوصية الزمانية كالخصوصية المكانية فيجري فيها الكلام المتقدم . ( 3 ) خصوصية الجماعة لما لم تكن من الأفعال المستقلة يجري عليها
مستمسك العروة — صفحة 24 | السيد محسن الحكيم