أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ( 1 ) ، والأحوط
شرح
الفريضة فلا يصلح " ( * 1 ) . وموثق زرارة قال أبو جعفر ( ع ) : " إنما
يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس " ( * 2 )
وما عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
" لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل " ( * 3 ) . وموثق زرارة :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال :
إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود " ( * 4 ) .
ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور بين القدماء من عدم
الجواز ، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية ، وعن السيد أنه من متفرداتهم
ودعوى أن ذلك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الاعراض
غير ظاهر ، لجواز أن يكون ذلك ترجيحا لنصوص المنع ، بل من الجائز
أن يكون المراد من النهي عنه في كلام بعض وعدم الجواز في كلام آخر
الكراهة ، والتعبير بذلك كان تبعا للنصوص ، بل عن ظاهر المبسوط الكراهة
وعن التذكرة حكاية ذلك عن المرتضى ( ره ) ، وكيف كان فالقول
بالجواز متعين .
( 1 ) الكراهة هنا على حد الكراهة في العبادات ليست هي لرجحان
الترك على الفعل ، لامتناع التعبد بالمرجوح ، بل هي إما لملازمة الترك لعنوان
أرجح من الفعل كما يشير إليه موثق زرارة الأخير ، أو لانطباق عنوان
على الترك يكون أرجح من الفعل ، كما يشير إليه صحيح زرارة المروي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 13 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .