بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى
الاعتماد وغيره ( 1 ) ،
شرح
موضوع الجلوس أن لا يقوى على القيام ولا يطيقه . ونحوها مصحح ابن أذينة
عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) ، وفي صحيح الحلبي - في حديث - أنه سأل
أبا عبد الله ( ع ) : " عن الصلاة في السفينة فقال ( ع ) : إن أمكنه القيام
فليصل قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي " ( * 2 ) وفي خبر سليمان بن خالد :
" سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال ( ع ) : يصلي قائما فإن لم يستطع
القيام فليجلس ويصلي " ( * 3 ) ، وفي صحيح حماد بن عيسى : " سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة
فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا
قياما فإن لم تقدروا فصلوا قعودا " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال
إلى الجلوس عند عدم التمكن من القيام .
( 1 ) كما استظهره في الجواهر : كما يومئ إليه المرسل الآتي ولأنه
بدله وبعض قيام : ثم قال ( ره ) : " وإن كان لا يخلو من بحث ،
لاختصاصه بالدليل دونه " . والظاهر أنه مراده بالمرسل النبوي المتقدم في
صدر المسألة ، وكأن وجه إيمائه ظهوره في بدلية الجلوس عن القيام .
أقول : أما البدلية فلا ريب فيها ، لكنها إنما تنفع في وجوب الشرائط
المذكورة لو كانت مجعولة بلحاظ جميع الأحكام ، وهو غير ظاهر . بل
الظاهر البدلية عن القيام في وفائه بمصلحته في الجملة بحيث يثبت له
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القيام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القيام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القيام حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القيام حديث : 12 .