( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا
مطلقا ( 1 ) حتى ما كان منه بصورة الركوع ( 2 ) صلى من
جلوس ( 3 ) وكان الانتصاب جالسا
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في تقديم مثل التفخج الفاحش على الجلوس .
( 2 ) كما يفهم من صحيح ابن يقطين المتقدم في المسألة السابقة .
ويظهر من حكاية الخلاف في ذلك عن الشافعي في أحد قوليه : أنه
لا مخالف فيه منا .
( 3 ) هو مذهب علمائنا كما في المعتبر ، وعليه إجماع العلماء كما في
المنتهى ، وبالنصوص والاجماع كما في كشف اللثام ، ويشهد له جملة من
النصوص ، كالنبوي المروي عن الفقيه : " المريض يصلي قائما ، فإن لم
يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع
صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه
نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه " ( * 1 ) ، والصادقي المروي
عنه أيضا " يصلي المريض قائما ، فإن لم يقد ر على ذلك صلى جالسا " ( * 2 )
وصحيح جميل : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : ما حد المرض الذي يصلي
صاحبه قاعدا ؟ فقال ( ع ) : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ،
إذا قوي فليقم " ( * 3 ) وموثق زرارة : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ، ويدع الصلاة من قيام ، فقال ( ع ) :
بل الانسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه " ( * 4 ) ، لظهورهما في أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 15 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القيام حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القيام حديث 2 .