وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث
مرات ( 1 ) .
نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود
والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ( 3 )
شرح
هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه
ينادي : الصلاة ثلاث مرات " ( * 1 ) .
( 1 ) كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني . وكأنه لخبر إسماعيل
المتقدم بالخصوصية مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة
التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة كما
عن التذكرة ونهاية الإحكام لاتحاد الوجه في الجميع . وكيف كان ،
فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا أذان الاعلام
بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما
يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر .
( 2 ) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه
اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ( * 2 ) . ونحوه ما في خبر أبي
يحيى الرازي ( * 3 ) ، ومرسل الفقيه ( * 4 ) . ولعله المراد بما في خبر حفص
الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى ( * 5 ) .
( 3 ) كما في الخبر عن الرضا ( عليه السلام ) وفيه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأذان والإقامة : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 3 .