تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث مرات ( 1 ) .
نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ( 3 )
شرح
هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادي : الصلاة ثلاث مرات " ( * 1 ) . ( 1 ) كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني . وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بالخصوصية مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة كما عن التذكرة ونهاية الإحكام لاتحاد الوجه في الجميع . وكيف كان ، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا أذان الاعلام بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر . ( 2 ) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ( * 2 ) . ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي ( * 3 ) ، ومرسل الفقيه ( * 4 ) . ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى ( * 5 ) . ( 3 ) كما في الخبر عن الرضا ( عليه السلام ) وفيه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأذان والإقامة : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 536 | السيد محسن الحكيم