في غير موارد السقوط ( 1 ) ، وغير حال الاستعجال ( 2 )
والسفر وضيق الوقت . وهما مختصان بالفرائض اليومية ( 3 ) .
شرح
عنه ، لعدم ثبوت ذلك ، بل الثابت خلافه . ومما ذكرنا كله يظهر لك
قوة القول المشهور .
( 1 ) يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى .
( 2 ) الأدلة المستدل بها على الوجوب على تقدير تمامية دلالتها شاملة
لحالي الاستعجال والسفر وغيرهما ، ولا دليل على السقوط في الحالين
المذكورين ، فالجزم بعدم الوجوب فيهما والتوقف فيه في غيرهما غير ظاهر .
نعم سيأتي التعرض لجواز الاقتصار على فصل واحد من كل من فصول الأذان
والإقامة في السفر وفي الاستعجال . لكنه لا ينافي إطلاق وجوب الإقامة
بوجه . وكذا حال ضيق الوقت . مع أنه لم يرد فيه نص بالقصر ، إلا
أن يلحق بالاستعجال ، ولا يخلو من تأمل .
( 3 ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى ، وعن التذكرة والذكرى وجامع
المقاصد والغرية ، بل في الأول . أنه إجماع علماء الإسلام . وفي الثاني :
أنه قول علماء الإسلام . وبذلك يخرج عن إطلاق بعض النصوص الشامل
لغير الفرائض ، مثل ما تقدم في موثق عمار : " لا صلاة إلا بأذان وإقامة " ( * 1 )
أو غير اليومية مثل موثقه الآخر : " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن
وأقم . . " ( * 2 ) . ويشهد له في الجملة مصحح زرارة : " قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة . أذانهما
طلوع الشمس ( * 3 ) . وخبر إسماعيل الجعفي : " أرأيت صلاة العيدين
هامش
( * 1 ) تقدم صفحة 531 .
( * 2 ) تقدم صفحة 533 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 5 .