( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجود على مأكولات
الحيوانات ( 1 ) كالتبن والعلف .
( مسألة 6 ) : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا
على القهوة ( 2 ) . وفي جوازها على الترياك إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز ( 3 ) . نعم
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لأن المنصرف إليه مما أكل ما كان كذلك
بالنسبة إلى الانسان ، ولا سيما بقرينة اقترانه بما لبس .
( 2 ) بناء على أن المراد مما أكل ما أعده الناس لذلك لا ينبغي التأمل
في عدم جواز السجود على الشاي وعلى القهوة ، لاعدادهم إياهما للأكل
ولو بنحو الخاص . لأن الظاهر أن المراد من الأكل في المقام ما يعم
استعماله ولو بنحو يكون به مائعا . أما بناء على ما عرفت من استعداده في
نفسه لذلك فغير بعيد بالنسبة إلى الشاي ، أما بالنسبة إلى القهوة فمحل إشكال
أو منع ، لعدم كونها واجدة لذلك الاستعداد . وشيوع استعمالها إنما نشأ
من جهة وجود خواص أخرى فيها . كما يشهد لذلك شدة التنفر منها في
الاستعمال الأول لها مع جهل المستعمل بها . والحال في الترياك أظهر . ولا
يتضح الوجه في توقف المصنف في عدم جواز السجود عليه مع تقويته العدم
في مثل العقاقير والأدوية مع أن الترياك أشيع منها استعمالا وأكثر اعتبارا ،
فعلى ما يظهر منه من اعتبار الاعتياد يكون أولى بالمنع .
( 3 ) لأن الجبهة وإن كانت تلاصق القشر الذي ليس بمأكول ، إلا
أن القشر عند اشتماله على اللب لما كان يلحظ تبعا له عرفا يصدق السجود
على المأكول . لكن في تمامية التبعية المذكورة في مثل قشر اللوز والجوز
إشكالا ظاهرا ، لاستقلال القشر في نفسه ، فهو كالصندوق من الخشب المملوء