تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
قلت : أولا : أنه يمكن الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الموضوع ملحوظا على النحو الثاني أيضا ، لأن صرف الوجود الملحوظ موضوعا للمانعية لما كان يتحد مع تمام الأفراد ، فالفرد المشكوك على تقدير فرديته يكون موضوع الانطباق ، فيكون موضوع الانطباق موضوعا للمانعية ، وعلى تقدير عدمها يكون كذلك ، فالشك في الفرد يستتبع الشك في اتساع المانعية بنحو تشمله ، فيكون الشك في التكليف به . والعلم بوحدة المانعية لوحدة موضوعها ، لا يخرج المقام عن كونه من الشك في التكليف وعن كون العقاب عليه عقابا بلا بيان ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على الكفاية في مبحث الشبهة الموضوعية التحريمية . وثانيا : أن مقتضى الاطلاق وإن كان هو الثاني ، إلا أن الظاهر في النواهي النفسية والغيرية هو الأول ، لغلبة كون المفسدة الباعثة عليها موجودة في كل فرد لنفسه في قبال غيره ، ولذا بني عليه في عامة النواهي النفسية ، مثل : ( لا تشرب الخمر ) و ( لا تأكل النجس ) و ( لا تكذب ) . . إلى غير ذلك من الموارد التي لا تدخل تحت الحصر ، مع عدم البناء منهم على وجود قرينة خاصة ، كما يظهر بأقل تأمل في الموارد .( المقام الثالث ) فيما يقتضيه أصل الحل ، فنقول : قد يقال : إن مقتضى جريان أصالة الحل في الحيوان المأخوذ منه اللباس صحة الصلاة فيه ، سواء أستفيد من النصوص الشرطية أم المانعية . أما على الأول : فواضح ، لأن الأصل المذكور يثبت الشرط فيترتب