شرح
كان أمارة على التذكية أو أصل يحرزها . والثانية على ما عدا ذلك ، بشهادة
النصوص الواردة في جواز الصلاة في الجلد إذا أشتري من سوق المسلمين
كصحيح الحلبي : " عن الخفاف التي تباع في السوق . فقال ( عليه السلام ) :
أشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " ( * 1 ) ، وصحيح البزنطي : " عن
الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ،
أيصلي فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( عليه السلام )
كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع
من ذلك " ( * 2 ) ، ونحوه صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) ( * 3 ) ، ومصحح إسحاق :
" لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام . قلت :
فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الغالب عليها المسلمين
فلا بأس " ( * 4 ) ، وصحيح البزنطي الآخر : " عن الخفاف يأتي إلى
السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟
وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم أنا أشتري الخف من السوق
ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة " ( * 5 ) ، وخبر إسماعيل بن عيسى :
" عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن
ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال ( عليه السلام ) : عليكم أنتم أن تسألوا
عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 3 ) لم يتضح المراد به إذ لم نجد حديثا يناسب المقام . وإنما المذكور في الوسائل في باب : 55
من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول حديث لسليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر
عليه السلام يناسب المقام ولعله مراد المؤلف مد ظله .
( * 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 6 .