تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
كان أمارة على التذكية أو أصل يحرزها . والثانية على ما عدا ذلك ، بشهادة النصوص الواردة في جواز الصلاة في الجلد إذا أشتري من سوق المسلمين كصحيح الحلبي : " عن الخفاف التي تباع في السوق . فقال ( عليه السلام ) : أشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " ( * 1 ) ، وصحيح البزنطي : " عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك " ( * 2 ) ، ونحوه صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) ( * 3 ) ، ومصحح إسحاق : " لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " ( * 4 ) ، وصحيح البزنطي الآخر : " عن الخفاف يأتي إلى السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة " ( * 5 ) ، وخبر إسماعيل بن عيسى : " عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال ( عليه السلام ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) لم يتضح المراد به إذ لم نجد حديثا يناسب المقام . وإنما المذكور في الوسائل في باب : 55 من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول حديث لسليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر عليه السلام يناسب المقام ولعله مراد المؤلف مد ظله . ( * 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 301 | السيد محسن الحكيم