ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط . وكذا لا فرق
بين أن يكون مدبوغا أو لا ( 1 ) .
والمأخوذ من يد المسلم وما
عليه أثر استعماله بحكم المذكى ( 2 ) ،
شرح
التذكية ، فموضوع السؤال فيه هذا الوبر ، والمراد منه غير ظاهر . ولم أعثر
على غيرها مما هو مظنة الاطلاق . وعليه فالتخصيص بذي النفس هو الموافق
لأصالة البراءة عن شرطية التذكية في غيره .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، للصحيح السابق وغيره .
( 2 ) قد أشرنا سابقا ، وفي كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت
في حلية لبس الجلد في الصلاة مع الشك في كونه من مذكى أو ميتة ،
فبعضها : يظهر منه الجواز ، كموثق سماعة : " عن تقليد السيف في الصلاة
وفيه الفرا والكيمخت . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " ( * 1 )
ومصحح علي بن أبي حمزة : " إن رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا
عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه . قال ( عليه السلام ) : نعم . فقال
الرجل : إن فيه الكيمخت . قال ( عليه السلام ) : وما الكيمخت ؟ قال : جلود
دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة . فقال ( عليه السلام ) : ما علمت أنه
ميتة فلا تصل فيه " ( * 2 ) ، ورواية جعفر بن محمد بن يونس : " إن أباه
كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا
أعلم أنه ذكي ؟ فكتب : لا بأس به " ( * 3 ) . وبعضها : يظهر منه المنع
كموثق ابن بكير السابق . والجمع العرفي بينها يتعين بحمل الأول على ما إذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .