( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة
أخرى انقلب إلى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار ،
أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني ، فيعيد ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في
الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا ( 2 ) بحيث
لا يضر بهيئة الجماعة ( 3 ) ، ولا يكون بحد الاستدبار ( 4 ) ،
أو اليمين واليسار .
( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل
له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى
أربع جهات إن وسع الوقت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم في المسألة السابقة ، بل الإعادة في الفرض الثاني أولى ،
للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال .
( 2 ) لصحة صلاة الإمام واقعا بحسب نظره ونظر المأموم ، فلا مانع
من صحة الاقتداء . اللهم إلا أن يشكك في صحة الاقتداء ، ولا بإطلاق
في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في الشرطية والمانعية ، ومقتضى الأصل
الفساد . لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة
الاقتداء ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حكم
الاقتداء مع اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا .
( 3 ) وإلا فسدت الجماعة ، لفوات الهيئة المعتبرة فيها .
( 4 ) لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم ، بل لبطلان إحدى الصلاتين
الموجب لبطلان الجماعة .
( 5 ) تقدم وجهه .