بشرط أن لا يوجب أذاه ( 1 ) .
( الخامس ) قراءة سورة ( ياسين ) و ( الصافات ) لتعجيل
راحته ( 2 ) وكذا آية الكرسي ( 3 )
شرح
" إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " ( * 1 )
ونحوه غيره . وفي مصحح زرارة : " إذا اشتد عليه النزع فضعه في
مصلاه الذي يصلي فيه ، أو عليه " ( * 2 ) واحتمل كون الترديد من الراوي
لأن لفظ المصلي لا يستعمل في أكثر من معنى . فتأمل .
( 1 ) لحرمة أذاه ، فلا يعارضها الاستحباب .
( 2 ) لرواية الجعفري : " رأيت أبا الحسن ( ع ) يقول لابنه القاسم :
قم يا بني فاقرأ عند أخيك : ( والصافات صفا ) حتى تستتمها ، فقرأ ،
فلما بلغ : ( أهم أشد خلقا أمن خلقنا ) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا
أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت
يقرأ عنده : ( ياسين والقرآن الحكيم ) فصرت تأمرنا ب ( الصافات صفا )
فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " ( * 3 )
ويستفاد منها ، ومن غيرها : استحباب قراءة ( ياسين ) .
( 3 ) فعن دعوات الراوندي : " روي أنه يقرأ عند المريض والميت
آية الكرسي ، ويقول : اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللهم
اغفر له ذنبه ، جل ثناء وجهك . ثم يقرأ آية السخرة : ( إن ربكم
الله الذي خلق السماوات . . . ) ( * 4 ) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحتضار ، حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل ، باب : من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 4 ) الأعراف : 54 .