تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة . بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس . وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع ، وهو أمر لبي ، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد . لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال . ( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( ع ) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة . ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة غير الموقوفة . ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار . ( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض . وإن كان الدفن بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش أو يباشره . وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت . لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض . ( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش . وهذا
مستمسك العروة — صفحة 270 | السيد محسن الحكيم