الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن
المشرفة . بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك
رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك
حرمته أو لأذية الناس . وذلك لعدم وجود دليل واضح على
حرمة النبش إلا الاجماع ، وهو أمر لبي ، والقدر المتيقن منه
غير هذه الموارد . لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال .
( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس
ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد
الأئمة ( ع ) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع
حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة . ولكن الأحوط عدم
التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة غير الموقوفة .
( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط
عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار .
( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض . وإن كان الدفن
بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش
أو يباشره . وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت . لكن الأولى
بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض .
( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز
له أن يرجع في إذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو
بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش . وهذا
مستمسك العروة — صفحة 270
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٧٠