تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط ، بخلاف حرمة النبش فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره . نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب . هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقا . ( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم . ( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر . والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا . نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه ، وإن كان الأحوط مع امكانه . ( مسألة 14 ) : يكره إخفاء موت انسان من أولاده وأقربائه ، إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه . ( مسألة 15 ) : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ( * 1 ) ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 .