البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن
مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله . نعم يوجب حبط الأجر ولا
يبعد كراهته .
( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم
يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور . لكن
يكره في الليل . ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ،
لكن الأولى أن لا يشترط أولا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل
والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط . وكذا
لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ . والأحوط تركه
فيهما أيضا .
( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر
رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها .
( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو
مجنونا ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا . ولا يكفي الظن
به . وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال وأما
مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر
جوازه . نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء
وأولاد الأئمة ( ع ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيما