تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله . نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته . ( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور . لكن يكره في الليل . ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أولا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط . وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ . والأحوط تركه فيهما أيضا . ( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها . ( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا . ولا يكفي الظن به . وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( ع ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيما
مستمسك العروة — صفحة 267 | السيد محسن الحكيم