بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالاطلاق .
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء
والأوصياء والصلحاء والعلماء .
الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه ، عدا قبور من ذكر . والظاهر عدم
كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا ، إلا مقبرة الأنبياء والأئمة
عليهم السلام والعلماء .
الحادي عشر : المقام على القبور ، إلا الأنبياء والأئمة ( ع )
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك
حرمة الميت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع
الجنازة قريبا ثم رفعها ووضعها دفعات ، كما مر .
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع
مفرجات .
الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ،
مستمسك العروة — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٦٥