تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وآل محمد . وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ، وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين ، كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون ، والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها . وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود . ( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتاب أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن . ( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقضي ذلك . ( مسألة 3 ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .