وآل محمد . وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ، وفي رواية
أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين ، وفي
الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين ، كان
أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى
لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من
شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية
الكرسي إلى هم فيها خالدون ، والظاهر أن وقته تمام الليل ،
وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة
سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية
الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا
منها وجب عليه ردها إلى صاحبها . وإن لم يعرفه تصدق بها
عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .
( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتاب أو
أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن .
( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به
الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء
لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقضي ذلك .
( مسألة 3 ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
مستمسك العروة — صفحة 263
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٦٣