تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار . ( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته . ( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته . ( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر . وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم . نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السلام . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم . وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة . ( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له . ( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة . ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا