مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .
( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة
ونحوهما مما هو هتك لحرمته .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا
في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد
والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل
اندراس ميته .
( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى
الشعر والسن والظفر . وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب
دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم . نعم يستحب دفنهما ،
بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا
الباقر للصادق عليهما السلام . وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن
والظفر والدم . وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه أمر بدفن
سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يكن إخراجه
يجب أن يسد ويجعل قبرا له .
( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف
عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ،
ولو بتقطيعه قطعة قطعة . ويجب أن يكون المباشر النساء أو
زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب
حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا
مستمسك العروة — صفحة 253
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٥٣