بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) ، وإلا فبتوجيهه جالسا ،
أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس .
ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 2 ) ، والصغير والكبير ، بشرط
أن يكون مسلما ( 3 ) .
ويجب أن يكون بإذن وليه مع الامكان ( 4 ) ،
شرح
وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص .
( 1 ) لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ،
وكذا حال ما بعده .
( 2 ) للاطلاق ، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى .
( 3 ) بلا إشكال على الظاهر . وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين
له إرسال المسلمات . وهذا هو العمدة ، والاطلاق بعض النصوص
شامل لغيره . أما المخالف : فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب
توجيهه ، لقاعدة الالزام . لكن في حاشية الجمال : " الظاهر أن المناط
رأي الحاضر لا الميت " . وهو كما ترى ، فإن ذلك من حقوق الميت .
ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا .
نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ، وتهيئة
له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك .
( 4 ) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه ، بناء على
عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع ، حيث جعل
موضوعا : جميع أحكام الميت . اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت
فلا تشمل ما نحن فيه . أو لعموم قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض " ( * 1 ) . إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين ،
هامش
( * 1 ) الأنفال : 75 .