تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) ، وإلا فبتوجيهه جالسا ، أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس . ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 2 ) ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) .
ويجب أن يكون بإذن وليه مع الامكان ( 4 ) ،
شرح
وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص . ( 1 ) لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، وكذا حال ما بعده . ( 2 ) للاطلاق ، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى . ( 3 ) بلا إشكال على الظاهر . وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات . وهذا هو العمدة ، والاطلاق بعض النصوص شامل لغيره . أما المخالف : فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه ، لقاعدة الالزام . لكن في حاشية الجمال : " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت " . وهو كما ترى ، فإن ذلك من حقوق الميت . ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا . نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ، وتهيئة له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك . ( 4 ) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع ، حيث جعل موضوعا : جميع أحكام الميت . اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه . أو لعموم قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( * 1 ) . إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين ،
هامش
( * 1 ) الأنفال : 75 .