( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو
شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من
بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ،
كالخبر ( * ) الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر ( ع ) سقط
فأخذه ، وقال : الحمد الله ، ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال :
ادفنه معي في قبري .
( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن
بعد موته .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في
ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي ( 2 ) رجلا كان ، أو
امرأة ، أو خنثى ، أو صغيرا ( 3 ) بثلاث قطعات ( 4 ) :
شرح
فصل في تكفين الميت
( 1 ) إجماعا ، بل ضرورة . ويقتضيه جملة من النصوص .
( 2 ) كما تقدم في التغسيل .
( 3 ) إجماعا . ويقتضيه - مضافا إلى التصريح في بعض النصوص
بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي - إطلاق بعضها الآخر .
( 4 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، استثني في
هامش
* - الوسائل باب : 77 من آداب الحمام حديث : 2 .