تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر ( * ) الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر ( ع ) سقط فأخذه ، وقال : الحمد الله ، ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال : ادفنه معي في قبري . ( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي ( 2 ) رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيرا ( 3 ) بثلاث قطعات ( 4 ) :
شرح
فصل في تكفين الميت ( 1 ) إجماعا ، بل ضرورة . ويقتضيه جملة من النصوص . ( 2 ) كما تقدم في التغسيل . ( 3 ) إجماعا . ويقتضيه - مضافا إلى التصريح في بعض النصوص بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي - إطلاق بعضها الآخر . ( 4 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، استثني في
هامش
* - الوسائل باب : 77 من آداب الحمام حديث : 2 .