تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) . نعم يجب إزالة تك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر ( 2 ) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ( 4 ) .
شرح
لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الأصل والاطلاق الوارد في بيان الكيفية ، مضافا إلى ما في مرسل يونس عنهم ( ع ) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال ( ع ) : " وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل . . . " ( * 1 ) . ونحوه موثق عمار ( * 2 ) . وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل الجنابة . لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق والمرسل . ( 1 ) لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين . ( 2 ) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها ، وانصرافه إلى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته . ( 3 ) إذ مع المشقة لا يجب شئ لدليل نفي الحرج . وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدنه . ( 4 ) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل . وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية . فراجع . والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .