خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) . نعم يجب إزالة
تك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر ( 2 ) إذا
أمكن بلا مشقة ولا هتك .
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه
لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ( 4 ) .
شرح
لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى
في رده الأصل والاطلاق الوارد في بيان الكيفية ، مضافا إلى ما في مرسل
يونس عنهم ( ع ) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال ( ع ) : " وامسح
بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل . . . " ( * 1 ) . ونحوه
موثق عمار ( * 2 ) . وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في
غسل الجنابة . لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب
الخروج عنه بالموثق والمرسل .
( 1 ) لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين .
( 2 ) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها ، وانصرافه إلى
ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ولو سلم
جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته .
( 3 ) إذ مع المشقة لا يجب شئ لدليل نفي الحرج . وكذا مع الهتك
لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدنه .
( 4 ) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه
وكذا غسله بعد الغسل . وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية .
فراجع . والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .