شرح
ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : " عن
الطامث تسمع السجدة ؟ قال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا
سمعتها " ( * 1 ) وفي موثق أبي بصير عن الصادق ( ع ) : " والحائض تسجد
إذا سمعت السجدة " ( * 2 ) ، وفي مصحح عبد الرحمن عنه ( ع ) : " عن
الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ( ع ) :
تقرأ ولا تسجد " ( * 3 ) ، وفي موثق عمار : " في الرجل يسمع السجدة
في الساعة . . . إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها
سجدة من العزائم ؟ فقال ( ع ) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها " ( * 4 )
وفي صحيح ابن جعفر ( ع ) : " في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن
يسجد " ( * 5 ) . . . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم
للآية . وبالجملة : ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية
السجدة مما لا ينبغي المناقشة فيه . نعم يعارضهما ما عن المعتبر : " يجوز
للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي :
إقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك
البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) " ( * 6 )
ودعوى : كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها ، خلاف
الظاهر جدا . كما أن القدح في السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد
كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع ، ومن الثلاثة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5
( * 6 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 11