تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الطامث تسمع السجدة ؟ قال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( * 1 ) وفي موثق أبي بصير عن الصادق ( ع ) : " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " ( * 2 ) ، وفي مصحح عبد الرحمن عنه ( ع ) : " عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد " ( * 3 ) ، وفي موثق عمار : " في الرجل يسمع السجدة في الساعة . . . إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ؟ فقال ( ع ) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها " ( * 4 ) وفي صحيح ابن جعفر ( ع ) : " في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد " ( * 5 ) . . . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم للآية . وبالجملة : ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية السجدة مما لا ينبغي المناقشة فيه . نعم يعارضهما ما عن المعتبر : " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : إقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) " ( * 6 ) ودعوى : كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها ، خلاف الظاهر جدا . كما أن القدح في السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع ، ومن الثلاثة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ( * 5 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 ( * 6 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 11