بسم الله الرحمن الرحيم
( فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض
والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ،
والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو
غسل زيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما ( 2 ) أن في
الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز
أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها .
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين ،
وآله الغر الميامين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين .
( فصل في الأغسال )
( 1 ) سيجئ الدليل على وجوب كل واحد منها في محله ، عدا المنذور
فإن دليل وجوبه من الكتاب والسنة والاجماع مذكور في محله من كتاب النذر ،
( 2 ) سيجئ تفصيل الحال في المسألة الأولى .