تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم الله الرحمن الرحيم
( فصل في الأغسال والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل زيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما ( 2 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين ، وآله الغر الميامين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين . ( فصل في الأغسال ) ( 1 ) سيجئ الدليل على وجوب كل واحد منها في محله ، عدا المنذور فإن دليل وجوبه من الكتاب والسنة والاجماع مذكور في محله من كتاب النذر ، ( 2 ) سيجئ تفصيل الحال في المسألة الأولى .
مستمسك العروة — صفحة 3 | السيد محسن الحكيم